منذ /11-02-2010
|
#1 (permalink)
|
• رقم العضوية : 309 | • تاريخ التسجيل : Sep 2010 | • المشارگات : 2,426 | | ماهي محظورات الحج  ما
الواجب على من فعل شيئا من [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] الإحرام
وإذا فعل شيئا من المحظورات الخمسة، وهي: تغطية الرأس، ولبس المخيط، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب. هذه الخمسة إذا فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه معفوٌّ عنه، إذا فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا الصواب من قول العلماء -من قول أهل العلم- أنه معفوٌّ عنه؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله قد فعلت.
وبعض العلماء يرى أنه يجب عليه الفدية ولو كان جاهلا، أما إذا فعل واحدا منها متعمدا فهذا فيه تفصيل: إن كان محتاجا متعمدا وهو محتاج، كأن يكون في رأسه جروح، فيحلق رأسه ليداوي الجروح، أو يغطي رأسه من شدة البرد ولا يتحمل البرد، فهذا يجوز لا يأثم، لكن عليه الفدية، أما إذا كان بغير حاجة فإن عليه أمرين: الأمر الأول: الإثم، يأثم يكون عاصيا لله عليه التوبة والاستغفار وعليه فدية، والفدية واحد من ثلاثة أمور: وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام.
والإطعام والذبح في مكة والصيام في أي مكان؛ لما ثبت في الحديث، حديث كعب بن عجرة حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما أظن الوجع قد بلغ بك ما أرى، ثم قال: احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام .
فإذا فعل واحدا من الخمسة فإن عليه الفدية، أما إذا قتل الصيد فإن عليه جزاءه، والجزاء ورد عن الصحابة أنه إذا قتل حمامة فعليه شاة، وإذا قتل نعامة فعليه بدنة بعير، وكل صيد له جزاؤه، ما قضى به الصحابة فإنه عليه جزاؤه، ومن لم يقض به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين ويفوض.
وأما عقد النكاح فإنه ليس فيه فدية، بل النكاح فاسد وليس عليه فدية، وأما الجماع إذا جامع الرجل امرأته فهذا أشدها وأغلظها، إذا جامع المحرم هذا أشد وأغلظ المحظورات، فإذا جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول بماذا يحصل؟ التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق رأسه، وطاف وسعى، إذا فعل هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول والثاني، وإذا فعل اثنين: رمى وحلق أو رمى وطاف، تحلل التحلل الأول، وأما قبل أن يرمي ويحلق ويطوف هذا معناه ما تحلل التحلل الأول، فإذا جامع قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء:
الأمر الأول: فساد الحج.
الأمر الثاني: يجب عليه أن يكمل [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] الفاسد.
الأمر الثالث: يجب عليه أن يذبح بعير بدنة.
الأمر الرابع: يجب عليه قضاء هذا [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] من العام القادم ولو كان نفلا، ولو كان هذا [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] نفلا؛ لقول الله تعالى: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
فهذا الجماع أشد [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] الإحرام، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء: فسد الحج، ووجب عليه أن يمضي في فساده ويكمله ولو كان فاسدا، وثالثا عليه بعير بدنة يذبحها جزاء، ورابعا قضاء الحج.
أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى وحلق لكن قبل أن يطوف فهذا لا يفسد الحج، ولكن عليه شاة يذبحها، ويكمل حجه مع التوبة والاستغفار، وأما المباشرة دون الفرج فهذه فيها تفصيل، إذا باشر المحرم زوجته فمن العلماء من قال: قبل التحلل عليه بدنة، والصواب أن عليه شاة، سواء أنزل أو لم ينزل، وبعض العلماء فصل في هذا قال: إن أنزل فعليه شاة، وإن لم ينزل فليس عليه شيء مع التوبة والاستغفار، ولا يجوز للإنسان أن يفعل المحظور متعمدا، ولا سيما يفعل هذا المحظور متعمدا، ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في إفساد حجه، المُحرَّم مثل الجماع والمباشرة من أغلظ المحرمات، أما تغطية الرأس وحلق الرأس يحتاج المحرم إلى ذلك فهذا كما سبق أنه لا إثم عليه ولكن عليه فدية.
والمرأة مثل الرجل إلا فيما تختص به، فالمرأة من المعلوم أن المرأة فيما شاءت من الثياب وليس عليها أن تتجرد من الثياب كالرجل، وليس عليها أن تكشف رأسها؛ فالمرأة عورة تغطي رأسها ووجهها وبدنها إلا أنها لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع -وهو ما خيط على قدر الوجه-، وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين -وهما شراب اليدين ما خيط على قدر العضو-، لكن لها أن تغطي يديها بثيابها وتغطي وجهها إذا كان عندها رجال أجانب بخمارها، الخمار، الشيلة، أما المخيط على قدر الوجه وهو البرقع والنقاب هذا هو الممنوع في الإحرام، وكذلك المخيط على قدر اليد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين .
فلا تلبس النقاب ولا البرقع وهو ما خيط على قدر العضو، لكن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بخمارها بثوبها -بخمارها غطاء معروف- لكن لا يكون مخيطا على قدر الوجه، كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطيها بالقفازين وهما شراب اليدين، وكذلك أيضا.. وتمتنع المرأة من الطيب كالرجل، وكذلك أيضا هي ممنوعة من زوجها، وممنوعة أيضا من قتل الصيد، والمرأة إذا أحرمت بالعمرة يصح إحرامها ولو كان عليها العادة الشهرية، لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة ولو كان عليها العادة الشهرية إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت.
فإذا جاءت مثلا قبل [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] وعليها العادة تحرم ولو كان عليها العادة، تحرم بالعمرة وتبقى تجلس خارج المسجد الحرام، ما تدخل المسجد الحرام، وإن أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تَصِل إلى المسجد الحرام كذلك، تبقى في بيتها ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت قبل اليوم الثامن من ذي الحجة اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحللت، وإن جاء الثامن من ذي الحجة وهي على حالها ما طهرت فإنها تلبي بالحج وتدخل [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] على العمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها.
فإن عائشة -رضي الله عنها- أحرمت بالعمرة ثم لما قربت من مكة حاضت فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي تبكي بسرف فقال: ما لك، هل نفست قالت: نعم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم -والحيض يسمى نفاسا- ثم قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ارفضي عمرتك -يعني: اتركي أعمالها- وامتشطي واغتسلي ولبي بالحج. فتركت أعمال العمرة ولبت بالحج وخرجت مع الناس وصارت قارنة، ثم بعد ذلك بعد [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] لم تطب نفسها لأن عمرتها الأولى كانت أدخلت عليها الحج، فطلبت من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأذن لها بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت عمرة ثانية بعد [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] فمن كانت حاله مثل حال عائشة فله أن يعتمر بعد الحج، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة فإنهم لم يعتمروا بعد الحج، اكتفوا بعمرتهم السابقة قبل الحج.
lhid lp/,vhj hgp[ lp/,vhj

| |
| |